251 - إذا قَضَى الله لعبد أن يموتَ بأرض جَعَل له إليها حاجة.
رواه الترمذي وعبد الله بن الإمام أحمد وغيرهما عن مطَرَ بن عُكَانِس مرفوعا، وقال الترمذي حسن غريب لا نعرف لمطر غيره، و
رواه الترمذي أيضا عن أبي عزة رفعه بلفظه إلا أن الراوي تردد هل قال إليها أو بها، وصححه الحاكم، وهو عنده عنه بلفظين: أولهما إذا قضى الله لرجل موتا ببلدة جعل له بها حاجة، وثانيهما ما جعل الله أجل رجل بأرض إلا جعلت له فيها حاجة،
ورواه أحمد والطيالسي بلفظ إن الله عز وجل إذا أراد قبض عبد بأرض جعل له بها حاجة، ولفظ أحمد إذا أراد الله قبض روح عبد بأرض جعل له فيها حاجة أو قال بها حاجة،
ورواه البيهقي عن عروة بن مُضَرّس رفعه بلفظ إذا أراد الله قبض عبد بأرض جعل له إليها حاجة، وأخرجه الحاكم أيضا عن ابن مسعود بلفظ إذا كان أجل أحدكم بأرض أوثبته إليها حاجة، فإذا بلغ أقصى أثره فتوفاه تقول الأرض يوم القيامة يا رب هذا ما استودعتني، وبلفظ وجعلت له إليها حاجة، فتوفاه الله بها، فتقول الأرض - الحديث، وبلفظ إذا كان منيَّةُ أحدِكم بأرض أتيح له الحاجة، فيقصد إليها، فتكون أقصى أثر منه، فيقبض فيها، فتقول الأرض يوم القيامة هذا ما استودعتني،
وروى الدينوري في المجالسة من طريق أبي قِلابة الجِرْمي ما يشهد، لذلك قال كان رجل يقول اللهم صل على ملَك الشمس، فيكثر من ذلك، فاستأذن ملك الشمس ربه عز وجل أن ينزل إلى الأرض فيزوره، فنزل إلى الأرض، ثم أتى الرجل، فقال إني سألت الله النزول إلى الأرض من أجلك، فما حاجتك؟ قال بلغني أن ملك الموت صديق لك، فاسأله أن يُنْسِئ في أجلي، ويخفف عني الموت، قال فحمله معه فأقعده مقعده من الشمس، وأتى ملك الموت فأخبره، فقال من هو ؟فقال فلان ابن فلان، فنظر ملك<صفحة 97> الموت في اللوح فقال إن هذا لا يموت حتى يقعد مقعدك من الشمس فقال فقد قعد مقعدي من الشمس، فقال لقد توفته رسلنا وهم لا يفرطون، فرجع ملك الشمس فوجده قد مات.
252 - إذا قاتل أحدُكُمْ فلْيجتنِبِ الوجهَ.
قال في التمييز متفق عليه.
253 - إذا قلتَ لصاحِبك يومَ الجمعة أنْصِتْ والإمامُ يَخطب فقد لَغَوْتَ.
رواه الشيخان عن أبي هريرة، وفي لفظ لمسلم أنصت يوم الجمعة، وعزاه في الجامع الصغير لمالك وأحمد والشيخين وأبي داود والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة، بلفظ إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب يوم الجمعة أنصت فقد لغوت،
وروى ابن خزيمة وأبو داود وغيرهما عن عبد الله بن عمر رفعه بزيادة، ومن لغا وتخطى رقاب الناس كانت له ظهرا،
وروى أحمد عن علي رفعه من قال صه فقد تكلم، ومن تكلم فلا جمعة له، وذكره ابن هشام بلفظ إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب صه فقد لغوت، قال كما جاء في بعض الطرق انتهى،
قال السخاوي وقد غفل المبتدع بإيراده بين يدي الخطيب مع إدراجه فيه أنصتوا، وليس في جامع الترمذي ومن لغا فلا جمعة له خلافا لما نقل عن ابن دقيق العيد انتهى،
وأقول لا غفلة من المبتدع المذكور لأن أمره بالإنصات قبل شروع الخطيب في الخطبة فافهم، وقال النجم ويدرج المرقُّون فيه أنصتوا رحمكم الله، وهو من قول المرقي قطعا، ولا يعرف في شيء من روايات الحديث، وترقية الخطيب ورواية المرقي لهذا الحديث بين يديه كلاهما لم يكن في الصدر الأول، وإنما هو من البدع، واستحسنه بعضهم انتهى؛
وأقول قال ابن حجر المكي في التحفة كلامهم صريح في أن اتخاذ مِرقٍّ للخطيب يقرأ الآية والخبر المشهورين بدعة، وهو كذلك، <صفحة 98> لأنه حدث بعد الصدر الأول، قيل لكنها حسنة لحث الآية على ما يندب لكل من إكثار الصلاة والسلام عليه لا سيما في هذا اليوم ولحث الخبر على تأكيد الإنصات المفوت تركه لفضل الجمعة، بل والموقع في الإثم عند كثيرين من العلماء انتهى، وأقول يستدل لذلك أيضا بأنه صلى الله عليه وسلم أمر من يستنصت له الناس عند إرادة خطبة منى في حجة الوداع، فقياسه أنه يندب للخطيب أمر غيره بأن يستنصت له الناس، وهذا شأن المُرَقّي، فلم يدخل ذكره للخبر في حيز البدعة أصلا انتهى ما في التحفة،
وقال الرملي وأما ما جرت به العادة في زماننا من اتخاذ مرق يخرج بين يدي الخطيب يقول {إن الله وملائكته يصلون على النبي} الآية ثم يأتي بالحديث فليس له أصل في السنة كما أفتى به الوالد، ولم يُفْعَلْ بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا الخلفاء الثلاثة بعده، قال فاعلم أن هذا بدعة حسنة انتهى ملخصا.
254 - إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما.
رواه البخاري عن ابن عمر وأبي هريرة.