1160 - الحق بعدي مع عمر حيث كان.
قال الصغاني موضوع انتهى، وأقول رواه في الجامع الكبير عن الحكيم الترمذي، وابن عساكر عن الفضل بن عباس بلفظ الحق بعدي مع عمر بن الخطاب حيث كان انتهى.
1161 - حكمي على الواحد حكمي على الجماعة.
وفي لفظ كحكمي على الجماعة ليس له أصل بهذا اللفظ كما قال العراقي في تخريج أحاديث البيضاوي،
وقال في الدرر كالزركشي لا يعرف،
وسئل عن المزي والذهبي فأنكره،
نعم يشهد له ما رواه الترمذي والنسائي من حديث أميمة بنت رقيقة، فلفظ النسائي ما قولي لامرأة واحدة إلا كقولي لمائة امرأة، ولفظ الترمذي إنما قولي لمائة امرأة كقولي لامرأة واحدة، وهو من الأحاديث التي ألزم الدارقطني الشيخين بإخراجها لثبوتها على شرطهما،
وقال ابن قاسم العبادي في شرح الورقات الكبير حكمي على الجماعة لا يعرف له أصل بهذا اللفظ كما صرحوا به مع أنهم أولوه بأنه محمول على أنه يعم بالقياس،
ويغني عنه ما رواه ابن ماجه وابن حبان والترمذي وقال حسن صحيح من قوله صلى الله عليه وسلم في مبايعة النساء إني لا أصافح النساء، وما قولي لامرأة واحدة إلا كقولي لمائة امرأة انتهى.
1162 - الحكم للغالب.
قال النجم ليس بحديث، بل هو من قواعد الفقهاء ما لم يعارضه أصل.
1163 - الحكم ملح الأرض.
ليس بحديث، بل هو كلام يجري على ألسنة الناس لكن معناه صحيح.
1164 - الحكم لله.
ليس بحديث، لكن معناه صحيح، ويزيد بعضهم بعده الواحد القهار انتهى.
1165 - الحلف حنث أو ندم.
رواه ابن ماجه وأبو يعلى والطبراني عن ابن عمر رفعه بلفظ إنما الحلف - إلا أبا يعلى فقال إنما اليمين - حنث أو ندم، وفي لفظ أيضا الحلف حنث أو مندمة.
1166 - الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة - وفي رواية للكسب
رواه مسلم والبخاري عن أبي هريرة، والمشهور على الألسنة الحلف منفق للسلعة ممحق للبركة، وهو محمول كما قال ابن الغرس على اليمين الكاذبة دون الصادقة، قال وإن استظهر المناوي التعميم.
1167 - الحلال بين، والحرام بين، فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك.
رواه بهذا اللفظ الطبراني في الأوسط عن عمر،
ورواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن النعمان بن بشير بلفظ الحلال بين، والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات، لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله في أرضه محارمه، ألا وأن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب،