قال والمعروف ما رواه الترمذي عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أغبط أوليائي عندي لمؤمن خفيف الحاذ ذو حظ من الصلاة - الحديث، وإسناده ضعيف، و "الحاذ" بالذال المعجمة آخره أصله طريقة المتن وهو ما وقع عليه اللبد من متن الفرس، و "الحاذ" والحال واحد، ضربه النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لقلة ماله وعياله، وهذا الخبر كما قال بعضهم يشير إلى فضل التجرد حينئذ كما قيل لبعضهم تزوج، فقال أنا لتكليفي نفسي أحوج مني إلى التزوج، وقيل لبشر الحافي الناس يتكلمون فيك يقولون ترك السنة يعني التزوج، فقال أنا مشغول عن السنة بالفرض ولو كنت أعول دجاجة خفت أن أكون جلادا على أبواب السلطان،
ومن شواهده ما للخطيب وغيره عن ابن مسعود رفعه إذا أحب الله العبد اقتناه لنفسه ولم يشغله بزوجة ولا ولد،
وللديلمي عن أنس رفعه يأتي على الناس زمان لأن يربي أحدكم جرو كلب خير له من أن يربي ولد من صلبه.
1236 - خيركن أيسركن صداقا.
رواه الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا بسندين ضعيفين، ورواه أحمد والبيهقي عن عائشة مرفوعا بلفظ أن أعظم النساء بركة أيسرهن صداقا، وفي لفظ مؤونة، وفي لفظ للقضاعي والطبراني أخف النساء صداقا أعظمهن بركة،
ورواه أحمد والبيهقي والطبراني بسند جيد عنها بلفظ إن من يمن المرأة تيسير خطبتها وتيسير صداقها وتيسير رحمها، يعني الولادة كما قال عروة، ورواه ابن حبان بلفظ من يمن المرأة تسهيل أمرها وقلة صداقها،
وروى القضاعي عن عقبة بن عامر مرفوعا خير النكاح أيسره، وللديلمي بلا سند عن عائشة مرفوعا، وكذا عند أبي داود، وفي حديث خيار نساء أمتي أحسنهن وجها وأرخصهن مهرا،
وعند أبي عمرو التوقاني في معاشرة الأهل عنها بلفظ أن اعظم النساء بركة أصبحهن وجها وأقلهن مهرا، وقد كان عمر بن الخطاب ينهى عن المغالاة فيه ويقول ما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا زوج بناته بأكثر من اثنتي عشرة أوقية، فلو كانت مكرمة لكان أحقكم وأولاكم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم،
رواه أحمد والدارمي وأصحاب السنن الأربعة، وقال الترمذي حسن صحيح، ورواه الحاكم عنه بزيادة وأن الرجل ليغالي بصداق امرأته حتى يكون لها عداوة في نفسه، لكنه رجع عن هذا حين قالت له عجوز أتنهى عن المغالاة في مهور النساء وقد قال تعالى {وآتيتم إحداهن قنطارا - الآية} فقال كل الناس أفقه منك يا عمر، وقال أيها الناس زوجوا بما شئتم،