القاري وهو وإن كان باطلا لكنه صحيح المعنى، وكذا أحاديث الصلوات التي ذكروها في الأيام المكرمة والليالي المعظمة يعني كصلاة الرغائب، وأشهرها صلاة ليلة النصف من شعبان، لأنها ليست بموضوعة بل ضعيفة، انتهى، وهذا على مذهب الحنفية، وإلا فهي على الصحيح عند الشافعية باطلة وأحاديثها موضوعة، كما نبه على ذلك النووي كالعز بن عبد السلام،
ولابن أبي شيبة في مصنفه عن يحيى بن أبي كثير أنهم قالوا يا رسول الله إن هنا قراء يجهرون بالقراءة في النهار فقال ارموهم بالبعر. وعجماء بالمد بمعنى لا جهر بالقراءة فيها.
1610 - الصلاة خلف العالم بأربعة آلاف وأربعمائة وأربعين صلاة.
قال في المقاصد هو باطل كما قال شيخنا، ورواه الديلمي عن البزار رفعه بلفظ الصلاة خلف رجل ورع مقبولة.
وقال النجم وتمامه والهدية إلى رجل ورع مقبولة، والجلوس مع رجل ورع من العبادة، والمذاكرة معه صدقة.
وقال القاري وهو باطل على ما في المختصر. وكذا قول صاحب الهداية لقوله عليه الصلاة والسلام من صلى خلف تقي فكأنما صلى خلف نبي غير معروف كما قال مخرجه.
وقال السخاوي لم أقف عليه بهذا اللفظ قلت لكن معناه صحيح، لما رواه الديلمي عن جابر مرفوعا بلفظ قدموا خياركم تزكوا أعمالكم.
وللحاكم والطبراني بسند ضعيف عن مرثد الغنوي رفعه: إن سَرّكم أن تقبل صلاتكم فليؤمكم خياركم. انتهى كلام القاري.
1611 - صلوا خلف كل بر وفاجر، وصلوا على كل بر وفاجر، وجاهدوا مع كل بر وفاجر.
رواه البيهقي عن أبي هريرة، وفي سنده انقطاع. وأورده ابن حبان في الضعفاء.
1612 - الصلاة قربان كل تقي.
رواه القضاعي عن علي رضي الله عنه، ورواه أبو يعلى عن جابر بلفظ الصلاة قربان، والصيام جنة، والصدقة تطفئ خطيئة كما يطفئ الماء النار.
1613 - الصلاة نور المؤمن.
رواه القضاعي وابن عساكر عن أنس رضي الله عنه والحديث صحيح.
1614 - صلاة الوسطى صلاة العصر.
رواه أحمد والترمذي عن سمره. وقال الترمذي حسن صحيح.
1615 - صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة.
رواه مالك وأحمد والشيخان والنسائي وابن ماجه عن ابن عمر، وفي لفظ لهم عن ابن عمر أيضا بلفظ صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة،
ورواه أبو أحمد والبخاري وابن ماجه عن أبي سعيد بلفظ صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة.
وورد بروايات أخر، منها ما رواه مسلم عن أبي هريرة بلفظ "صلاة الجماعة تعدل خمسا وعشرين من صلاة الفذ" والله أعلم.