1877 - قاض في الجنة، وقاضيان في النار.
رواه البيهقي عن بريدة.
1878 - القضاة ثلاثة: قاضيان في النار، وقاض في الجنة، قاض قضى بغير حق وهو يعلم فذاك في النار، وقاض قضى وهو لا يعلم فأهلك حقوق الناس فذاك في النار، وقاض قضى بالحق فهو في الجنة.
رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه والطبراني واللفظ له عن أبي موسى مرفوعا، وصححه الحاكم وغيره.
وأفراد الحافظ ابن حجر طرقه،
وهو عند الطبراني وغيره عن ابن عمر موقوفا. وعند البيهقي أيضا عن علي موقوفا، وحكمه الرفع.
وذكره في الجامع الصغير بلفظ قاضيان في النار، وقاض في الجنة قاض عرف الحق فقضى به فهو في الجنة، وقاض عرف الحق فجار متعمدا، وقاض قضى بغير علم فهما في النار،
قال المناوي في الشرح الصغير وتمامه: قالوا فما ذنب هذا الذي يجهل؟ قال ذنبه أن لا يكون قاضيا حتى يعلم، انتهى.
1879 - قطع السدر.
رواه أبو داود والبيهقي عن عبد الله بن حبيش رضي الله عنه رفعه من قطع سدرة صوب الله رأسه في النار. وفي الباب عن جابر مرفوعا بلفظه وعن عائشة بلفظ أن الذين يقطعون السدر يصبون في النار على رؤوسهم صبا. وعن علي رضي الله عنه بلفظ لعن الله قاطع السدر. وعن عمر بن أوس الثقفي بلفظ من قطع السدر إلا من الزرع صب الله عليه العذاب صبا. وعن عروة ابن الزبير مرسلا بلفظ عائشة المار آنفا، وقد أخرجها كلها البيهقي. وقال وكله منقطع وضعيف إلا الأول مع أني لا أدري أسمعه سعيد من ابن حبيش أم لا،
ثم قال وروى بإسناد آخر موصولا، ثم ساقه من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رفعه، قاطع السدر يصوب الله رأسه في النار.
ولأبي داود عن حسان بن إبراهيم سألت هشام بن عروة عن قطع السدر وهو مستند إلى قصر عروة، فقال ترى هذه الأبواب والمصاريع إنما هي من سدر عروة كان يقطعه من أرضه، وقال لا بأس به. زاد في رواية يا عراقي جئتني ببدعة، قال فقلت إنما البدعة من قبلكم، سمعت من يقول بمكة لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قطع السدر.
وأشار البيهقي إلى اختصاصها إن صحت فنقل عن أبي داود أنه لعن من قطع سدرة من فلاة يستظل بها ابن السبيل ظلما بغير حق. وقال المزني وجهه أن يكون صلى الله عليه وسلم سئل عمن هجم على قطع سدر لقوم أو ليتيم أو لمن حرم الله أن يقطع عليه فتحامل عليه فقطعه، فأجاب بما قاله، فسمع من حضر الجواب ولم يسمع المسألة ويؤيد الحمل أن عروة أحد رواة النهى كان يقطعه من أرضه.
وقال أبو ثور سألت الشافعي عن قطع السدر فقال لا بأس به، فقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال اغسله بماء وسدر، أي فلو كان حراما لم يجز الانتفاع به إذ ورقة كأغصانه، فقد سوى النبي فيما حرم قطعه بين ورقه وغيره.