2182 - ما أهدى مسلم لأخيه هدية أفضل من كلمة حكمة.
رواه البيهقي في الشعب وأبو نعيم والديلمي وآخرون عن ابن عمر ورفعه. وهو ضعيف، وأورد في الجامع الصغير عن ابن عمرو أيضا بلفظ ما أهدى المرء المسلم هدية أفضل من كلمة حكمة يزيده الله بها هدى أو يرده بها عن ردى.
2183 - ما استرذل اللهُ عبداً إلا حظر عليه العلم والأدب.
قال في الميزان هو باطل.
2184 - ما أوذي أحد ما أوذيت في الله عز وجل.
رواه أبو نعيم عن أنس رفعه. وأصله في البخاري. وقال النجم أخرجه ابن عدي وابن عساكر عن جابر ولم يقل في الله، وإسناده ضعيف.
2185 - ما اتخذ الله من ولي جاهل ولو اتخذه لعلمه.
قال في المقاصد لم أقف عليه مرفوعا. وقال الحافظ بن حجر ليس بثابت ولكن معناه صحيح والمراد بقوله ولو اتخذه لعلمه لو أراد اتخاذه وليا لعلمه ثم اتخذه وليا.
وقال ابن حجر المكي في فتاواه معنى قولهم إن الله تعالى يفيض على أوليائه الذين انتقوا الأحكام الظاهرة والأعمال الخالصة من مواقع الإلهام والتوفيق والأحوال والتحقيق ما يفرقون به على من عداهم فمن ثبتت له الولاية ثبتت له تلك العلوم والمعارف، فما اتخذ الله وليا جاهلا بذلك، ولو فرض أنه اتخذه أي أهله إلى أن يصير من أوليائه لعلـّمه. أي لألهمه من المعارف ما يلحقه به غيره. فالمراد الجاهل بالعلوم الوهبية والأحوال الخفية لا الجاهل بمبادئ العلوم الظاهرة مما يجب تعلمه فإن هذا لا يكون وليا ولا يراد للولاية ما دام على جهله بذلك. انتهى، والله أعلم.