الفلاش
 
     التسجيل    التلفزيون    إربح وزنك ذهب    شاهد منزلك  خواطر ادبيه    شبكة لك عيوني   مكتبة الفيديو    مقياس الحب    الإتصال بنا    
 
رسمنا الإبداع بجهودنا فتميزنا بـ / إسلوبنا فعندما وصلنا للقمه : تركنا بصمتنا ورحلنا - إدارة لك عيوني

 

صفحة جديدة 2
 
العودة   منتديات لك عيوني > الاقسام العامه > اسلاميات - محاضرات - فتاوي - سفينة النجاه
اسم العضو
كلمة المرور
التسجيل التعليمـــات قائمة الأعضاء التقويم البحث مشاركات اليوم اجعل كافة الأقسام مقروءة
 

حكم من سمع ذكر الرسول -صلى الله عليه وسلم- ولم يصلِِّ عليه؟

اسلاميات - محاضرات - فتاوي - سفينة النجاه


 
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع طرق مشاهدة الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 06-25-2008, 03:42 AM   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
الريكن
أعزف جروحي بروحي
 
الصورة الرمزية الريكن
 

 

 
إحصائية العضو






الريكن غير متواجد حالياً

معلومات إضافية
الدولة  Saudi Arabia
مزاجي

الجنس  male
 
SMS اقم صلاتك قبل مماتك

 

 

 

 

 

 

افتراضي حكم من سمع ذكر الرسول -صلى الله عليه وسلم- ولم يصلِِّ عليه؟


 

حكم من سمع ذكر الرسول -صلى الله عليه وسلم- ولم يصلِِّ عليه؟



هل آثم إذا سمعت ذكر الرسول -صلى الله عليه وسلم- ولم أصلِِّ عليه؟

هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم:

فمن العلماء من يقول: أنه يجب على من سمع ذكر النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أن يصلي عليه؛ للحديث المشهور: أن جبريل أتى النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: فقال رغم أنف امرئ ذُكرت عنده فلم يصلِّ عليك، قل آمين، فقال: ( آمين)، فهذا يدل على أن الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- واجبة على من ذكر اسم النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- عنده، ولا شك أن الذي يذكر عنده الرسول -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- ولم يصلِّ عليه، لا شك أنه فوَّت نفسه خيرًا كثيرًا، وعرَّض نفسه لهذه العقوبة.


أجاب عنه فضيلة الشيخ: محمد بن صالح العثيمين -رحمه الله-

 

 

الموضوع الأصلي : هنا    ||   المصدر : لك عيوني
التوقيع

 

 

مواقع النشر (المفضلة)

أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
طرق مشاهدة الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع




Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.