ورواه البيهقي عن عاصم بلفظ ادرؤوا الحدود بالشبهات وادفعوا القتل عن المسلمين ما استطعتم، وقال أنه أصح ما فيه، وأخرجه الترمذي والحاكم والبيهقي وأبو يعلى عن عائشة مرفوعا بلفظ ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن كان له مخرج فخلوا سبيله، فإن الإمام إن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة، ثم قال في المقاصد ورويناه عن علي <صفحة 73 > مرفوعا بلفظ ادرؤوا الحدود ولا ينبغي للإمام أن يعطل الحدود، وفيه المختار بن نافع منكر الحديث، وأخرجه ابن ماجه بسند ضعيف عن أبي هريرة مرفوعا ادفعوا الحدود ما وجدتم لها مدفعا،
وقال النجم ورواه ابن عدي في جزء له من مصر والجزيرة عن ابن عباس بزيادة وأقيلوا الكرام عثراتهم إلا في حد من حدود الله تعالى، ثم قال وقال عمر بن الخطاب لأن أخطئ في الحدود بالشبهات أحب إلي أن أقيمها بالشبهات انتهى.
167 - ادفَعِ الشكَ باليقين.
قال في الأصل ليس بحديث وهو من قواعد الفقهاء الجارية على ألسنتهم، لكن يشهد له الحديث الصحيح دع ما يريَبك إلى ما لا يريبك، ورواه أبو نعيم عن الثوري بزيادة عليك بالزهد يبصرك الله عورات الدنيا وعليك بالورع يخفف حسابك، ودع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وادفع الشك باليقين يَسْلمْ لك دينك انتهى، والمشهور على الألسنة ادفع الشك باليقين بالراء.
168 - ادفع بالتي هي أحسن.
هكذا اشتهر على الألسنة، ولا أدري حاله والظاهر أنه اقتباس من قوله تعالى {ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم} .