الفلاش
 
     التسجيل    التلفزيون    إربح وزنك ذهب    شاهد منزلك  خواطر ادبيه    شبكة لك عيوني   مكتبة الفيديو    مقياس الحب    الإتصال بنا    
 
رسمنا الإبداع بجهودنا فتميزنا بـ / إسلوبنا فعندما وصلنا للقمه : تركنا بصمتنا ورحلنا - إدارة لك عيوني

 

صفحة جديدة 2
 
العودة   منتديات لك عيوني > الاقسام الإداريه > لك عنوني مواضيع مكرره
اسم العضو
كلمة المرور
التسجيل التعليمـــات قائمة الأعضاء التقويم مشاركات اليوم
 

نظرة الى ميسرة

لك عنوني مواضيع مكرره


رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع طرق مشاهدة الموضوع
قديم 08-21-2009, 08:31 PM   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
شيخ نفسه
 
إحصائية العضو






شيخ نفسه غير متواجد حالياً

معلومات إضافية
الدولة  Saudi Arabia
مزاجي

الجنس  male_saudi_arabia
 
SMS منتديات لك عيوني ابداع وتميز

 

 

 

 

 

 

افتراضي نظرة الى ميسرة


 

(إذا كان على الرجل دين فلا يخلو اما أن يكون حالا أو مؤجلا .
فان كان حالا فان كان معسرا لم تجز مطالبته لقوله تعالى " فنظرة إلى ميسرة " ولا يجوز لغريمه ملازمته وبه قال مالك . وقال أبو حنيفة ليس للغريم مطالبته ولكن له ملازمته فيسير معه حيث سار ويجلس معه حيث جلس الا أنه لا يمنعه من الاكتساب . وإذا رجع إلى داره فان أذن لغريمه بالدخول معه دخل معه وان لم يأذن له بالدخول كان للغريم منعه من الدخول دليلنا قوله تعالى " وان كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة " فأمر بانظار المعسر فمن قال انه يلازمه خالف ظاهر الآية . وروى أن رجلا ابتاع ثمرة فأصب بها فقال النبي صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه فتصدقوا عليه فلم يف بما عليه . ثم قال تصدقوا عليه فتصدقوا عليه فلم يف بما عليه . فقال النبي صلى الله عليه وسلم لغرمائه " خذوا ما وجدتم ما لكم غيره " وهذا نص ، ولان كل من لا مطالبة له لم يجز ملازمته ، كما لو كان الدين مؤجلا ، فإن كان الذى عليه الدين يحسن صنعة لم يجبر على الاكتساب بها ليحصل ما يقضى به دينه . وهذا من أعظم مقاصد الشريعة الغراء في أن الحرية الشخصية أثمن من كل شئ فلا يعدلها مال ولا دين ، ولا يقيدها غريم ولا سلطان ، بل ان اكتسب وحصل معه مال يفضل عن نفقته ونفقة من تلزمه نفقته قضى به الدين . وبه قال مالك وأبو حنيفة وعامة أهل العلم ما دام معسرا وقال أحمد وإسحاق بن راهويه يجبر على الاكتساب لقضاء الدين ، وبه قال عمر بن العزيز وعبيد الله بن الحسن العنبري وسوار القاضى دليلنا حديث الرجل الذى ابتاع الثمرة فأمر النبي صلى الله عليه وسلم غرماءه أن يأخذوا ما معه وقال " خذوا ما وجدتم ما لكم غيره " ولم يأمره بالاكتساب لهم ، ولان هذا إجبار على الاكتساب فلم يجب ذلك ، كما لا يجبر على قبول الوصية ، وكذلك لو تزوج امرأة بمهر كبير لم يجبر على طلاقهما قبل الدخول ليرجع إليه نصفه ، فإن كان موسرا جازت مطالبته لقوله تعالى " وان كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة " فأوجب إنظار المعسر ، فدل على أن الموسر لا يجب إنظاره ، فان لم يقضه أمره الحاكم بالقضاء ، فان لم يفعل - فان كان له مال ظاهر - باع الحاكم عليه ماله وقضى الغريم ، وان قضى الحاكم الغريم شيئا من مال من عليه الدين جاز ، وبه قال مالك وأبو يوسف ومحمد . وقال أبو حنيفة لا يجوز أن يبع ماله عليه ولكن يحبسه حتى يقضى الدين بنفسه )
272- المجموع - محيى الدين النووي ج 31 ص 271

المصدر
http://www.alrahmany.com/portal/inde...2-25&Itemid=60

 

 

 

رد مع اقتباس
رد

مواقع النشر (المفضلة)


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع




Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.